391

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣/٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نساءً.
والثاني: من صريفهما وهو تصريفهما في الميزان، فإن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة سمي مراطلةً١.
قوله: "فتراوضنا" أي تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان، كأن كل واحدٍ منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة، وقيل: هي المواصفة بالسلعة، وهو أن تصفها وتمدحها عنده٢.
قوله: "فأخذ الذهب يقلبها" قال الحافظ ابن حجر: أي الذهبة، والذهب يذكر ويؤنث، فيقال ذهب وذهبة، أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك٣.
قوله: "حتى يأتي خازني" جاء في رواية مسلم "ثم ائتنا إذا جاء خادمنا".
قوله: "الغابة" هي موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة٤.
قوله: "إلا هاء وهاء" قال البغوي: أراد يدًا بيد، وقال: معناه: هاك وهات، أي: خذ وأعطِ٥.
وهذا الحديث عن عمر بن الخطاب ﵁ جاء أيضًا من غير طريق مالك بن أوس الحدثاني، وبذلك يعلم أن حديث عمر بن الخطاب لا يمكن

١ المطلع على أبواب المقنع (ص٢٣٩) .
٢ النهاية في غريب الحديث (٢/٢٧٦-٢٧٧) .
٣ فتح الباري (٤/٤٤٢) .
٤ معجم البلدان (٤/١٨٢) .
٥ شرح السنة (٤/٢٤٥) .

2 / 427