133

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣/٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

هريرة ﵁ قال: "نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب". رواه البزار١. فهذه الروايات عن عطاء عن أبي هريرة ﵁ التي فيها الاستثناء ترجّح أنها لا تصح عن النبي ﷺ. والمحفوظ في حديث عطاء الوقف على أبي هريرة ﵁ ليس فيه الاستثناء لكلب الصيد، وذلك لأن أبا هريرة ﵁ صح عنه النهي عن ثمنها مطلقًا بدون استثناء كما عند ابن أبي شيبة٢، والنسائي في الكبرى٣. وما روي عن أبي هريرة ﵁ مما فيه الاستثناء فضعيف٤. ٤٢ - (٥) عن ابن عباس ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا". رواه أبو داود٥ وهذا لفظه، والنسائي٦ مختصرًا، والطيالسي٧، وابن أبي شيبة٨، وأحمد٩، والطحاوي١٠ - مختصرًا -، والطبراني١١، والبيهقي١٢. كلهم من طرقٍ عنه به.

١ مسند البزار (مخطوط، ص٢٤٩-٢٥٠) . ٢ المصنف (٥/١٠٦) . ٣ السنن الكبرى (٣/١١٤) . ٤ انظر: زاد المعاد (٥/٧٧٠-٧٧١) . ٥ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٥٤)] . ٦ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣٠٩)] . ٧ مسند الطيالسي (ص٣٦٠) . ٨ مصنف ابن أبي شيبة (٥/١٠٦) . ٩ مسند أحمد (١/٢٣٥،٢٧٨،٢٨٩،٣٥٠،٣٥٦) . ١٠ شرح معاني الآثار (٤/٥٢) . ١١ المعجم الكبير (١٢/١٠٢) . ١٢ السنن الكبرى (٦/٦) .

1 / 144