Principles of Usul
مبادئ الأصول
ایڈیٹر
الدكتور عمار الطالبي
ناشر
الشركة الوطنية للكتاب
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
١٩٨٨
اصناف
قَاعِدَةٌ فِي فِرَقِ الْعَامِّ
٣٤ - كُلُّ عَامٍّ لَمْ يَدْخُلْهُ تَخْصِيصٌ فَهُوَ الْعَامُّ الْبَاقِي عَلَى عُمُومِهِ، وَإِلَيْهِ يَنْصَرِفُ لَفْظُ الْعَامِّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.
وَكُلُّ عَامٍّ أُرِيدَ بِلَفْظِهِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ بَعْضُ أَفْرَادِهِ فَهُوَ الْعَامُّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْمَجَازِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَد جَمَعُواْ﴾ (١)؛ إِذْ لَمْ يُرِدْ جَمِيعَ النَّاسِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
وَكُلُّ عَامٍّ أُرِيدَ بِهِ جَمِيعُ أَفْرَادِهِ وَأُخْرِجَ مِنْهُ بَعْضُهَا بِمُخَصِّصٍ (٢) فَهُوَ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ.
قَاعِدَةٌ فِي التَّخْصِيصِ (٣)
٣٥ - كُلُّ إِخْرَاجٍ لِبَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ مِنَ اللَّفْظِ الْعَامِّ فَهُوَ تَخْصِيصٌ. لَا يَشْمَلُ الْأَفْرَادَ الْمُخْرَجَةَ حُكْمُ الْعَامِّ.
قَاعِدَةٌ فِي الْمُخَصِّصِ وَتَقْسِيمِهِ
٣٦ - كُلُّ مَا كَانَ بِهِ الْإِخْرَاجُ الْمَذْكُورُ فَهُوَ الْمُخَصِّصُ: - فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فَهُوَ الْمُخَصِّصُ الْمُتَّصِلُ. كَالاِسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «لَا
(١) آل عمران آية ١٧٣.
(٢) أ: بمختص.
(٣) ب: قاعدة في الخاص: كل ما أريد به معين كعلم الشخص والجنس أو فرد مبهم كالنكرة في سياق الاثبات والامراد متعدد محصور كالمثنى والجمع وأسماء الأعداد فهو الخاص.
1 / 40