75

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

ناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ

اصناف

الشرط الأول: الإسلام؛ لا ولاية لكافر على المسلم بأي حال من الأحوال، وهذا محل اتفاق بين العلماء، وذلك لعدة أمور: أ- الإجماع على ذلك، وقد نقله ابن المنذر حيث قَال: «أجمعوا أن الكافر لا يكون وليًا لابنته المسلمة» (١) . وقال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم. (٢) ب- ورود النصوص في ذلك: قول الله تعالى ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ . (٤) ج- الاختلاف في الدين يمنع التوارث بينهما، فلا يرث أحدهما من الآخر، كما إن اختلاف الدين يمنع التعاقل بينهما (أي الدية) ومعنى عدم التعاقل، انقطاع الصلة والعصبة بينهما، وعدم الولاية. وكذلك المسلم لا ولاية على الكافرة غير السيد والسلطان فلهما تزويج الأمة الكافرة على الكافر لأنها لا تحل للمسلم ولأن ولاية السلطان عامة. (٥) الشرط الثاني: العقل؛ لأن العقل مناط التكليف، وزائل العقل قاصر

(١) الإجماع لابن المنذر كتاب النكاح ص ٣٩ رقم ٣٥٢. (٢) المغني ٩/٣٧٧. (٣) سورة التوبة آية ٧١. (٤) سورة الأنفال آية ٧٣. (٥) انْظر: المغني ٩/٣٧٧ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/١٩٥.

1 / 271