Preliminaries of Marriage
مقدمات النكاح
ناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
ایڈیشن نمبر
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
اشاعت کا سال
١٤٢٥هـ
اصناف
وسواء كان صريحًا أو غير صريح.
فألفاظ الحقيقة عند الحنفية والمالكية كألفاظ الحقيقة عند غيرهم (زوجتك وأنكحتك)، وأما الكناية فقسموها إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما أتفق على جواز عقد النكاح به وهو بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النكاح، كهذه الألفاظ الأربعة: (التمليك، والهبة، والصدقة، والجُعل) (١) لأن مثل هذه الألفاظ تفيد ملك العين، وملك العين يفيد ملك المنفعة.
إضافة إلى ورود لفظ الهبة في القرآن الكريم ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ (٢) .
وأجاب الجمهور بأن هذا اللفظ خاص بالنبي ﷺ بدليل قول الله: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ كما ورد لفظ التمليك في السنة في حديث المرأة الواهبة نفسها، فجاء في بعض الروايات: «ملكتك بما معك من القرآن» (٣) ولعل هذا رواية بالمعنى من بعض الرواة. قَال في المغني: وأما الخبر فقد روي من طرق صحيحة والقصة واحدة والظاهر أن الراوي روى بالمعنى ظنًا منه أن معناها واحد فلا تكون حجة، وأن كان النبي ﷺ جمع بين الألفاظ فلا حجة لهم فيه لأن النكاح انعقد بأحدها والباقي فضلة. (٤)
القسم الثاني: ما اتفق على أنه لا يجوز عقد النكاح به، وهذا هو لفظ
_________
(١) انظر: فتح القدير ٣/١٩٣، والمبسوط ٥/٥٩، وبداية المجتهد ٢/٣
(٢) سورة الأحزاب آية ٥٠
(٣) حديث الواهبة رواه البخاري في كتاب النكاح باب التزويج على القرآن انظر: البخاري مع الفتح ٩/٣٠٥
(٤) المغني لابن قدامة ٩/٤٦١، وانظر: فتح الباري ٩/٢١٤.
1 / 251