37

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

ناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ

اصناف

حالة الموافقة.
واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت للنبي ﷺ أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم بن حذيفة خطبها فقال ﷺ لها: "أنكحي أسامة" (١) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم ينكر على أحد من الخطاب خطبة فاطمة بنت قيس، دليل على جواز الخطبة في هذه الحالة وأنها لا تحرم إلا في حالة الموافقة فقط، وإلا لبين النبي ﷺ ذلك.
قال البغوي: فيه دليل على جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم تكن المرأة قد أذنت للأول وركنت إليه (٢) .
وقد علل النبي ﷺ لترك معاوية أنه رجل صعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه (كناية عن السفر، أو كثرة الضرب) .
القول الثاني: يحرم الخطبة في هذه الحالة، كالحالة الأولى سواء بسواء: لأن العلة لا تزال موجودة وهي العداوة والبغضاء والشحناء.
والنصوص التي جاء فيها النهي عن الخطبة، تشمل كلا الحالتين ولم تفرق بينهما.
القول الثالث: لا يجوز الخطبة إلا إذا كان الخاطب الثاني أفضل من الأول، واستدلوا على ذلك بقصة فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ أشار إليها بأسامة، فالنبي ﷺ اختار ما كان لها أجمل صحبة كما استدلوا أيضًا بحديث: "الدين النصيحة" (٣)، فعلى الأولياء أن يختاروا من كان أحسن دينًا وخلقًا

(١) سبق تخريج حديث فاطمة.
(٢) انظر: شرح السنة ٩/٢٩٩
(٣) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة رقم الحديث ٥٥ انظر: صحيح مسلم ١/٧٤.

1 / 233