110

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

ناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ

اصناف

من الَّذِي يلزمه الحضور؟ إذا كانت الدعوة خاصة فيلزمه الحضور، أما إذا كانت الدعوة عامة (الجفلاء) فلا يلزم الحضور. كأن يقول: أيها الناس أجيبوا الوليمة، فحينئذ الدعوة عامة فلا يلزم الحضور. شروط الداعي: ١- البلوغ: فإن كان الداعي صغيرًا لا يلزم الحضور، لأن الصغير لا يصح منه التصرف. ٢- العقل: فلا يلزم إجابة دعوة المجنون. ٣- أن يكون رشيدًا جائز التصرف، فلو كان محجورًا عليه فلا يلزم إجابته. ٤- أن يكون حرًا فإذا كان رقيقًا أو مملوكًا لا يلزم إجابته لأنه ليس له حق التصرف. ٥- أن يكون مسلمًا، فإن كان الداعي ذميًا: فمن أهل العلم من يرى عدم الجواز لعدة أمور: أ- لا يؤمن على المسلم عند الذمي. ب- ولأنه لا ولاء للذمي. ج- ولأنه لا كرامة له. (١) شروط المدعو: ١- التكليف: وهو البلوغ والعقل، فالصبي والمجنون لا يتوجه إليهما

(١) انظر: الحاوي ٩/٥٥٨ والمغني لابن قدامة ١٠/١٩٥ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢١/٣٢١.

1 / 306