Prayer of Repentance and Its Related Rulings in Islamic Jurisprudence
صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي
ناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
ایڈیشن نمبر
السنة ٢٧-العددان ١٠٣ و١٠٤--١٤١٦/١٤١٧هـ/١٩٩٦
اشاعت کا سال
١٩٩٧م
اصناف
١ سُورَة آل عمرَان: ١٣٥. ٢ تَفْسِير ابْن أبىِ حَاتِم ٢/٥٥٢، ٥٥٣، تَفْسِير الطَّبَرِيّ ٧/٢١٧، ٢٢٢، ٢٢٣، زَاد الْمسير /٤٦٣، ٤٦٤، تَفْسِير الْبَغَوِيّ ١/٣٥٣، تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ ٤/٢١٠، فتح الْقَدِير للشوكاني١/٣٨١. ٣ قَالَ الطَّيِّبِيّ فِي شرح الْمشكاة ٣/١٨٠: أَقُول: ﴿وذَكَرُوا اللَّهَ﴾ يجب أَن يحمل على الصَّلَاة.كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه﴾ ليطابق لفظ الحَدِيث، وَهُوَ قَوْله: " ثمَّ يُصَلِّي ثمَّ يسْتَغْفر الله".أ. هـ. ٤ ذكر بعض الْعلمَاء أَن المُرَاد أَن النَّص القرآني إِذا جَاءَ بِلَفْظ عَام يحمل على جَمِيع مَا يَشْمَلهُ هَذَا اللَّفْظ من الْمعَانِي، وَقد سَمِعت شَيخنَا مُحَمَّد بن صَالح بن عثيمين يُقرر هَذِه الْقَاعِدَة فِي مَجْلِسه أَو أَكثر من مجالسه العلمية الْمُبَارَكَة. وَينظر مُقَدّمَة التَّفْسِير لِابْنِ تيميه ص ٤٩، ٥٠، أضواء الْبَيَان ٣/١٢٤، التَّحْرِير والتنوير ١/٩٣ – ١٠٠، الإكسير فِي قَوَاعِد علم التَّفْسِير للطوفي ص ١٣، مُقَدّمَة جَامع التفاسير للراغب ص ٩٨، وَقَالَ الملا عَليّ الْقَارِي فِي الْمرقاة ٢/١٨٧، ١٨٨: " أَي ذكرُوا عِقَابه. قَالَ الطَّيِّبِيّ: أَو وعيده. وَظَاهر الحَدِيث أَن مَعْنَاهُ: صلوا. لَكِن الْعبْرَة بِعُمُوم اللَّفْظ، لَا بِخُصُوص السَّبَب، فَالْمَعْنى ذكر الله بِنَوْع من أَنْوَاع الذّكر، من ذكر الْعقَاب ... أَو تَعْظِيم رب الأرباب، أَو بالتسبيح، والتهليل أَو قِرَاءَة الْقُرْآن أَو بِالصَّلَاةِ الَّتِي تجمعها ".
1 / 173