12

Power of Attorney for a Non-Compulsory Guardian to Marry Off His Ward - Within ' آثار المعلمي '

توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته - ضمن «آثار المعلمي»

تحقیق کنندہ

محمد عزير شمس

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ

اصناف

حللتُ، وقول وليٍّ: زَوِّجْ بنتي إذا طُلِّقتْ وانقضتْ عدتها". فيقال: دلّت عبارة "التحفة" على أنّ الشرط في عبارة "المنهاج" السالفة ونظائرها أريد به ما هو أعمُّ من الشرط الجعلي والشرط الشرعي، فعلى هذا يشمل مسألتنا. الجواب: هذه دعوى من ابن حجر يردُّها نصوصهم على أنّه لا يصحّ التوكيل إلاّ ممّن يملك التصرف في الذي يوكَّل فيه بملكٍ أو ولاية، كما تقدّم أولَ هذه الرسالة عن "المهذب". [ص ٨] وفي "الروض" (^١): "الأوّل ما يجوز فيه التوكيل، وله شروط: الأول: الملك، فلا يصح في طلاق من سينكحها وتزويج من ستنقضي عدتها، ونحوه". وفي "المحرر" (^٢): "وفي الموكَّل فيه أن يملِكه الموكِّل، فأظهر الوجهين أنّه لا يجوز أن يُوكِّل ببيع عبدٍ سيملكه، وطلاقِ زوجة سينكحها". وفي "المنهاج" مع المحلّي (^٣): " (وشرط الموكَّل فيه أن يملكه الموكِّل) حين التوكيل (فلو وكّله ببيع عبدٍ سيملكه وطلاقِ من سينكحها بطل في الأصح) لأنّه لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه، فكيف يستنيب فيه غيره".

(^١) "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (٢/ ٢٦٠). (^٢) "المحرر" (ص ١٩٥). (^٣) "منهاج الطالبين" (٢/ ١٦١) و"شرح المحلّي" (٢/ ٣٣٨).

17 / 555