Permissibility of Wiping Over Socks and Shoes

جمال الدين القاسمی d. 1332 AH
46

Permissibility of Wiping Over Socks and Shoes

تحقيق المسح على الجوربين والنعلين

تحقیق کنندہ

المحدث ناصر الدين الألباني

ناشر

المكتب الإسلامي

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

(١) المجلد هو أن يضع الجلد على أعلاه وأسفله والمنعل هو الذي يوضع على أسفله جلده كالنعل للقدم. اه (٢) - أي يرى ما تحتهما - من بشرة الرجل - من خلالهما [٧٠]
بالإجماع (١) وإن كانا ثخينين (٢) لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يجوز. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس منه. فاستدلوا به على رجوعه. ثم قال: احتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ توضأ ومسح على الجوربين ولأن الجواز في الخف لرفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع وهذا المعنى موجود في الجورب اه
٣ - مذهب الحنابلة في الجوربين في الإقناع وشرحه: ويصح المسح على جورب صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل أو
(١) إن كان أراد إجماع أئمة السلف والخلف فباطل فقد نقل الإمام النووي في شرح المذهب جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن أميري المؤمنين عمر وعلي رضي الله عن هـ عنهما وإسحاق وداود بل نقل حكايته أيضا عن أبي يوسف ومحمد كما رأيت قبل. ثم هو مذهب الإمام ابن حزم كما سيأتي فكيف يصح دعوى الإجماع؟ وإن كان أراد إجماع الحنفية فقد يسلم لكن حكاية النووي عن الصاحبين يدفعه أيضا فقد أتضح أن لا إجماع في الباب فاحتفظ بهذا

1 / 70