قلت: وقد تقدم القول في رواية معلى هذه في ترجمة سفيان بن عيينة، ثم استدل البيهقي لضعف هذه الرواية بما رواه من طريق العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه، قال: سئل الأوزاعي عن رجل جامع امرأته في رمضان قال: بينهما كفارة واحدة إلا الصيام فإن الصيام عليهما. قيل له: فإن استكرهها؟ قال: عليه الصيام وحده. انتهى.
قلت: وهذا بناء منه على أن المراد بقوله: "هلكت": أي بفعلي الذي أوجب علي الكفارة، "وأهلكت"، أي بفعلي الذي أوجبت على غيري به الكفارة. يعني: للتي واقعها. وليس ذلك بلازم، بل يحتمل أنه يريد بقوله: هلكت أنا؛ إذ وجبت علي الكفارة التي لا أقدر عليها، وأهلكت نفسي بفعلي الأمر الذي حرم علي، والله أعلم.
19 - وأما عبد الرحمن بن نمر:
فذكره البيهقي في "السنن"، وأنه تابع النعمان [بن] (¬1) راشد.
20 - وأما ابن جريج:
صفحہ 136