آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نزہۃ الناظر
ابن سعید یحیی حلی d. 689 AHنزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
رواه عمار الساباطي والوضوء مما خرج من الذكر الاستبراء على ما رواه محمد بن عيسى وهو مذهب الشيخ في التهذيب والوضوء إذا أراد أن يأخذ حصى الجمار على ما ذكره محمد بن محمد البصروي في كتابه المعروف بالمفيد ثم قال بعد ذلك: لا يجوز أن يرمي الجمار إلا على وضوء.
يجب الغسل في اثنين وعشرين موضعا: الغسل عند التقاء الختانين سواء كان معه انزال أو لم يكن والغسل عند الوطئ في الدبر إذا كان معه انزال بلا خلاف وإن لم يكن معه انزال فلا يجب الغسل لأن الأصل براءة الذمة وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه وقد روى ذلك أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها وقال السيد المرتضى قدس الله روحه وجماعة من أصحابنا واختاره ابن إدريس: يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل والغسل عند انزال الماء الدافق بشهوة أو غير شهوة في حال الصحة من المرض
صفحہ 13