============================================================
الشرعي تيسيرأ على الصائمين ، وإن كان غير أداء رمضان من قضاء أو نذر أو كفارة، فيجوز بنية متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر، لأن الأصل القران كما في فتاوى قاضي خان، وإن كان تفلا فكرمضان آداء أما الحج: فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام ، وهو النية مع التلبية أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي، ولا يكن فيه القران والتأخر لأنه لا تصح أفعاله إلا إذا تقدم الإحرام ، وهو ركن فيه أو شرط على قولين.
فائدة : هل تصح نية عبادة وهو في عبادة أخرى ؟ قال في القنية : نوى في صلاة مكتوبة أو نافلة الصوم، تصح نيته ولا تفسد صلاته الثامن : في بيان عدم اشتراطها في البقاء : وفيه حكمها في كل ركن من الأركان . قالوا في الصلاة ب لا تشترط النية في البقاء للحرج كذا في البناية، فكذا بقية العبادات * وفي القنية : لا يلزم نية العبادة في كل جزء، إنما تلزم في جملة ما يفعله في كل حال (اتنهى) .
وفي البناية : افتتح المكتوبة(1) ثم ظن أنها تطوع فاتمها على نية التطوع ، اجزأته عن المكتوبة * ومن الغريب ما في المجتبى (2) : ولا بد من نية العبادة، وهي التذلل والخضوع على أبلغ الوجوه ، ونية الطاعة وهي فعل ما أراده الله منه ، ونية القربة وهي طلب الثواب بالمشقة في فعلها، وينوي آنه يفعلها مصلحة له في دينه بأن تكون (3) أقرب إلى ما وجب عقلا عنده من الفعل وأداء الأمانة، وأبعد عما حرم عليه من الظلم وكفران النعمة، ثم هذه النيات من أول الصلاة إلى آخرها خصوصا عند الاتتقال من ركن إلى ركن ، فلا بد من نية العبادة في كل ركن ، والنفل كالفرض (1) قوله دوفي البشاية افتتح الكتوبة الخه في بعض النسخ النهاية 1) قوله * ومن الغريب ما في الجتبى، فرابته من حيث انه بشو بوجوب النية ف كل وكن وانا الراديه وجوب إكمال، تفيي (3) قوله * بأن ككون ) اي المبادة
صفحہ 99