============================================================
المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة، صدقت ولها النفقة، لأن الأصل بقاؤها إلا إذا ادعت الحبل ، فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير.
الأصل براءة الذمة، ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد، ولذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على المدعي لدعواه ما خالف الأصل فإذا اختلفا في قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم، لان الأصل البراءة عما زاد* ولو أفر بشيء أو حق قبل تفسيره بما له قيمة فالقول للمقر مع يمينه، ولا يرد عليه مالو أقر بدراهم؛ فإنهم قالوا تلزمه ثلاثة دراهم لأنها أقل الجمع ، مع أن فيه اختلافا ، فقيل أقله اثنان * فينبغي أن يحمل عليه لأن الأصل البراءة ، لأنا تقول المشهور إله ثلاثة وعليه مبنى الإقرار.
من شك هل فعل شييا أو لا ب فالأصل أنه لم يفعل * وتدخل فيها قاعيدة أخرى : من تيقن وشك في القليل والكثير ، حمل على القليل ، لأنه المتيقن، إلا آن تشستغل الذمة بالأصل فلا يبرأ إلا باليقين . وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة، هي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ، والمراد به غالب الظن ، ولذا قال في الملتقط : ولو لم يفته من الصلاة شيء وأب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك، لا يستحب ذلك إلا إذا كان اكثر ظنه فسادها بسلب الطهارة أو ترك شرط، فحييذ يقضي ما غلب على ظنه ، وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه (اتتهى) شك في صلاة هل صلاها آم لا ؛ أعاد في الوقت ، شك في ركوع أو سجود وهو فيها، أعاد ، وإن كان بعدها فلا، وإن شك أنه كم صلى، فإن كان أول مرة استأتف، وإن كثر تحرى وإلا أخذ بالأقل ، وهذا إذا شك فيها قبل الفراغ ،فإن كان بعده فلا شيء عليه وإلا إذا تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه ؛ قالوا جد مجدة واحدة ثم بقعد ثم يقوم نيصلى ركمه بسجدتين ثم يقعد نم يسجد
صفحہ 118