============================================================
الفاعدة الثالثة : البقين لا يزول بالشك ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : (إذا وجد أحدكم في بطنه شينا فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا بخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). وفي فتح القدير، من باب الأنجاس ما يوضحها فنسوق عبارته بتمامها : قوله تطهير النجاسة واجب مقيد بالإمكان، وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب ؛ قيل :. الواجب غسل طرف منه، فإن غسله بتحح أو بلا تحر طهر وذكر الوجه يبين آن لا أثر للتحري وهو إن يغسل (1) بعضه ؛ مع أن الأصل طهارة الثوب بوقع الشك في قيام النجاسة لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضى بالنجاسة بالشيك كذا أروده الاسبيجابي في شرح الجامع الكبير قال : وسمعت الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله ويقيسه على مسألة في السير الكبير هي: إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف، لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين، فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم، كذا هنا وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل: فلو صلى معه صلاة ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر تجب إعادة ما صلى (اتتهى) : وفي الظهيرية ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها، يغسل الثوب كله (اتتهى) وهو الاحتياط ، وذلك التعليل مشكل عندي، فإن غسل طرف يوجب الشك في طهر الثوب بعد اليقين بنجاسته قبله ؛ وحاصكه أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله والحق أن ثبوت الشيك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة، والمعصوم الدم يوجب البتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين. ومن ضرورة صيرورته مشكو كا فيه ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته ، وإذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه ، إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها ، أعني قولهم : اليقين لا يرتفع بالشك ، 1) قول: *وهو آن ينل متعلق بون بده
صفحہ 114