19

نزہۃ الناظر

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر

تحقیق کنندہ

أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي

ناشر

مطبعة الآداب

اشاعت کا سال

1386 ہجری

پبلشر کا مقام

النجف

الذي يجب فيه نزح الكل أو البعض واجتماع المياه النجسة في موضع واحد مع بلوغها كرا وهو قول سيدنا المرتضى قدس الله روحه وعبد العزيز بن البراج رضي الله عنه وهو ضعيف والايمان يطهر الكافر إذا أسلم واستبراء الجلال من الجلل على قول

فصل [ما يجوز فيه الصلاة من اللباس]

يجوز الصلاة في تسعة وعشرين شيئا: القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من الحشيش والنبات وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه دبغ أم لم يدبغ وصوفه وشعره ووبره وروثه وعظمه ميتا كان أو مذكى والخز الخالص والسنجاب على قول وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من النهاية ومعظم كتبه وإليه ذهب جماعة من أصحابنا

صفحہ 22