62

Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i

نصرة القولين للإمام الشافعي

تحقیق کنندہ

مازن سعد الزبيبي

ناشر

دار البيروتي

اشاعت کا سال

1430 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

باب

ما دخل على الفريقين من الفساد

قال أبو العبّاس(١): والَّذي وصفت في صدر كتابي هذا أنَّه يلْزَمُ القائلَ بتصويب كلِّ مجتهدٍ من النَّاس؛ أنَّ مدنيَّاً لو طلَّق امرأتَهُ تطليقةً بائنةً ثمَّ راجعها من ساعته، واعْتَدَّتِ المرأة وتزوَّجت كوفياً، وأدَّى المدنيّ(٢) اجتهادُهُ إلى أنَّها امرأته وأنَّ التَّطليقة كانت رجعيَّة، وأدَّى اجتهاد الكوفيِّ إلى أنَّها امرأته دون الأول، وأنَّ التَّطليقة الأولى بائنة ، أنَّها تحلُّ لهما جميعاً. وكذلك لو تزوَّج بها ثالثٌ وكان كوفيًّاً، تزوَّجها [الثَّاني ] بشهادة فاسقين؛ أنَّها تحلَّ لثلاثة أزواج(٣).

(١) أحمد بن أبي أحمد بن القاصِّ، وهو مُؤَلِّف كتابنا نصرة القولين.

(٢) في/ خ / المدنية.

(٣) قبل شرح هذه المسألة لابدَّ من بيان الطَّلاق البائن واختلاف الفقهاء فيه، فالطَّلاق البائن عند الجمهور یکون في ثلاث حالات:

١- الطَّلاق قبل الدخول.

٢- الطَّلاق على مال.

٣- أن تكون الطَّلقة مكمِّلة للطَّلقات الثلاث.

وقد زاد الحنفيَّة على هذه الحالات حالات أخرى:

١- إذا وصف الزوج الطَّلاق بالبينونة، كما إذا قال لها: أنت طالق طلقة بائنة.

٢- إذا قرن الطَّلاق بأفعل تفضيل تدل على البينونة، كقوله: أنت طالق أشدَّ الطَّلاق.

٣- أن يشبّه الطَّلاق تشبيها يدلُّ على البينونة، كما لو قال لها: أنت طالق طلقة الجبل.

٤- أن يكون لفظ الطَّلاق بلفظ كناية (وهو كلُّ لفظ دلَّ على الطَّلاق أو غيره ونوى به الطَّلاق)، كقوله: أنت خَلِيَّة، أنت بَرِيَّة.

والمسألة هنا: لو أنَّ رجلا على مذهب الجمهور، طلَّق امرأته طلقة واحدة بإحدى =

61