نور وقاد
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
اصناف
المسألة الثانية : في قوله ويصح العكس بأن يكونا معا مبطلتين كل واحدة مبطلة وذلك كأن كان القتال على حمية وفتنة فيما يبلون به من فتنة الدنيا وزينتها وشهواتها من طمع في مال أو رئاسة أو نحوها وسئل شيخنا السالمي رحمه الله عن قولهم أنه لا يصح القتال على حمية وفتنة ما وجهه فالجواب منه أن وجهه ظاهر وذلك أن الحمية والفتنة شيء لا يستباح بهما القتال وذلك أن الحمية شدة الغضب وأوله والقتال على نفس الغضب حرام وأما الفتنة فهي اختلاف الناس في الآراء والأهواء ومنه قوله ( صلى الله عليه وسلم ) أرى الفتنة خلال بيوتكم وذلك حين يكون القتال والحروب والاختلاف الذي يكون بين فرق المسلمين إذا تحاربوا ويكون ما يبلون به من زينة الدنيا وشهواتها فيفتتنون بذلك عن الآخرة والعمل لها والقتال على هذا أيضا محجور والله أعلم انتهى بلفظه .
المسألة الثالثة : في قوله وقد تحق التي تبغي إبطالها أن تركت بغيها ورجعت عنه مذعنة منقادة لما يلزمها من إعطاء الحق على يد أمام أو قاض أو جماعة أو حاكم أو وال أو سلطان ممن يوصل الحق لصاحبه ويكون عالما مجتهدا أو مرجعا وجاز من مقلد بعد مشورة على قول وجاز أن يكون عالما في تلك المسألة والعالم ما يعلم المسألة من الكتاب والسنة والإجماع بأدلتها بعد علمه بالعربية المحتاجة إليها تلك المسألة .
المسألة الرابعة : يزول اسم البغي وحكمه عن الفئتين جميعا إذا رجعتا عن بغيهما نادمتين عن البغي الكائن منهما منقادتين إلى ما يحكم به بينهما الحاكم والعدل وسواء كان الرجوع لندم لله أو لغرض دنيوي أو غير ذلك كالرقة والضعف والخوف من أخذ الثأر لأن الحكم على الظاهر ومصداق الرجوع إعطاء الحق لصاحبه لأن التكليف بظاهر الأمور ولو كان الباطن خلاف الظاهر لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) هلا شققت عن قلبه .
صفحہ 111