نور وقاد
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
اصناف
المسألة الخامسة : في دفع الحيوان عن زرعك فإذا رأيت حيوانا في زرعك أو زرع أنت حارسه أو زرع غيرك فعليك دفع ذلك الحيوان بالرفق أولا وبما يدفع به غيره من مثله ولا تزعجه إزعاجا يضره من أول مرة لأن من كان أمر بالمعروف فليكن أمره بمعروف فإن لم يندفع فادفعه فإن أصابه كسر أو تلف فلا عليك منه شيء لأن صاحبه عرضه للتلف بإطلاقه وأقول من غير حفظ أقول به ينبغي أن يقال بالتفصيل هنا إن كان ليلا فدفعه رب الزرع منه فأصابه شيء من ذلك الدفع فلا عليه شيء وإن كان نهارا فهنا إن لم يتعد الدافع في دفعه بل دفعه بما يدفع به غيره فلا ضمان عليه ولو تلف وإن تعدى فعليه الضمان قلت هذا تخريجا وقياسا على وجوب حفظ أهل الماشية ماشيتهم ليلا وعلى وجوب حرس أهل الزرع زرعهم نهارا وإن تقدم القائم بالأمر على أهل المواشي بحفظها فلا ضمان على دافعها ليلا أو نهارا والله أعلم .
( وجاز أن يتقي بالمال لو حيوانا كان لو مات لا من جنس ما عقلا )
( وحرم الاتقا والدفع عنه بمال الغير أن لم يكن باغ إذا اقتتلا )
( واعمل لمثل مريد الضر لو خشيت منه المضرة مثل الخندق العملا )
( ما لم يكن فيه إتلاف النفوس فإن تلفن فالقول بالتضمين قد قبلا )
( وليس يلزمه قالوا إذا هلك المريد للضر فالقولان قد نقلا )
( وإن يكن عاقلا يوما فيصرفه بما أراد ولو جمرا إذا اشتعلا )
( بجعله حائلا بين البغاة ومن بغى عليهم ويلجيهم لما جعلا )
صفحہ 102