في الباب ما نصه قال أما كل بناء بناه بغاة البر والبحر مرصدا لمضرة المسلمين فيجوز هدمه لمن قدر على ذلك من المسلمين فتعقيبه الشيخ أبو نبهان رحمه الله مثل قوله بجواز هدم ما بناه قطاع طرق البر والبحر مرصدا لمضرة المسلمين أو لأهل ذمتهم أو لهم جميعا لأنه صحيح على أصوله وعلى صوابه دل الأثر إلا إني لا أحض في جوازه المسلمين دون من قدر عليه من المشركين بلا دليل ولا حجة على عدم المانع فجوازه على العموم أولى به لخروجه على معنى الصواب فيما أراه لان الباطل جائز أبطاله بالحق لكل أحد كما لا يجوز أن يمنع أحد من إثبات الحق في شيء بلا حجة فكذلك لا يجوز أن يمنع من إبطال الباطل بالحق لأنه الحجة لمن قام به وعلى هذا فكما يجوز هدمه للمسلمين فيجوز للمشركين وغيرهم من المنافقين ولا فرق بدليل أن ذلك باطل وهدمه حق وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا أنه يخرج على الصواب فالحق حق من حيث جاء والباطل باطل من أين كان وبهذا يستدل على أنه لا يجوز إبطال حق لكفر فاعله ولا إثبات باطل لإقرار فاعله بدين ولا رأي بجهل ولا علم فانظروا فيه يا أولي الألباب انتهى ولعل الشيخ أنه رأى الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصولها وهو الحق للأدلة من الكتاب والسنة.
( ولا يحل لبلغ قتل أخر قد بغي إذا لم يتب من فعله عجلا )
( وهالكون جميعا أن أتوه وكل منها ضامن لماله فعلا )
معنى البيتين لا يحل لباغ قتل بلغ مثله أن لم يتب من بغيه ويهلكون جميعا ويضمن كل منهم ما فعل بصاحبه من النفس فما دونها والأصل في ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قيل له قد علمنا القاتل فما بال المقتول قال أنه حريص على قتل صاحبه وفي المقام مسائل .
المسألة الأولى :
صفحہ 37