نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
9

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٣ -[شروط وجوب الوضوء] وشرط وجوبه: ١ - العقل ٢ - والبلوغ ٣ - والإسلام ٤ - وقدرة على استعمال الماء الكافي ٥ - ووجود الحدث ٦ - وعدم الحيض والنفاس ٧ - وضيق الوقت. ٤ -[شروط صحة الوضوء] وشرط صحته ثلاثة: ١ - عموم البشرة بالماء الطهور. ٢ - وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث. ٣ - وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
فصل [في تمام أحكام الوضوء] ١ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به. ٢ - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة. ٣ - ولا يجب إيصال الماء: أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه. ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام. ٤ - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته. ٥ - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها. ٦ - ويجب تحريك الخاتم الضيق. ٧ - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.

1 / 21