نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
15

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٨ - وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته. ٩ - ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما ١٠- ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة. والله الموفق
فصل [في ما يوجب الاغتسال] يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء: ١ - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع. ٢ - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي. ٣ - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة. ٤ - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم. ٥ - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء. ٦ - وبحيض ونفاس. ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ٧ - ويفترض تغسيل الميت كفاية.
فصل [في ما لايجب الاغتسال منه] عشرة أشياء لا يغتسل منها: ١ - مذي. ٢ - وودي.

1 / 27