نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
88

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٦ -[مالا يتبدل به المجلس] ١ - ولا يتبدل: ١ - بزوايا البيت ٢ - والمسجد ولو كبيرا. ٣ - ولا بسير سفينة. ٤ - ولا بركعة. ٥ - وبركعتين. ٦ - وشربة. ٧ - وأكل لقمتين. ٨ - ومشى خطوتين. ٩ - ولا باتكاء. ١٠ - وقعود. ١١ - وقيام. ١٢ - وركوب. ١٣ - ونزول في محل تلاوته. ١٤ - ولا بسير دابته مصليا. ٢ - ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصح. ٧ -[من أحكام سجود التلاوة] ١ - وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه. ٢ - وندب ضم آية أو أكثر إليها. ٣ - وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها. ٤ - وندب القيام ثم السجود لها. ٥ - ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها. ٦ - ولا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا. ٨ -[شروط صحتها] وشرط لصحتها شرائط الصلاة إلا التحريمة. ٩ -[كيفيتها] وكيفيتها: أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم.

1 / 100