نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
84

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٥ -[من يلزمه السجود] ١ - ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه. ٢ - ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به. ٣ - ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا لا اللاحق. ٤ - ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين. ٦ -[من سها عن القعود الأول] ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح. ٢ - والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما. ٣ - فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى العقود أقرب لا سجود عليه في الأصح. ٤ - وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته. ٧ -[من سها عن القعود الأخير] ١ - وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود. ٢ - فإن سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة - إن شاء - ولو في العصر ورابعة في الفجر. ولا كراهة في الضم فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصح. ٣ - وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد. فإن سجد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو. ٨ -[تتمة في أحوال سجود السهو] ١ - ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار.

1 / 96