نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
82

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٤ -[تتمة في صلاة الجماعة] ١ - ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا؟ فلا. ٢ - ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة. ٣ - وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا؟ لا. ٤ - وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى. ٥ - وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا. ٦ - ولا يصلي بعد صلاة مثلها.

1 / 94