نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
78

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
الفتوى. وفي "الخلاصة": هو المختار وصححه في "الينابيع" و"البدائع" وجزم به الولوالجي ﵏. ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه. ٥ - وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء. ٦ - وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإماء في المشهور. ٧ - ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى. ولو كان موميا؟ لا. ٨ - ومن جن أو أغمي عليه خمس صلوات قضى. ولو أكثر؟ لا.
فصل في إسقاط الصلاة والصوم ١ -[متى لايلزم الإيصاء] ١ - إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت. ٢ - وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة. ٢ -[متى يوصي] وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته. ٣ -[كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة] ١ - فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته. ٢ - وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز. ٣ - ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.

1 / 90