72

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایڈیٹر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٣ -[وقتها]
وقتها بعد صلاة العشاء.
٤ -[حكم الوتر معها]
ويصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها.
٥ -[تأخير أدائها]
١ - ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفه.
٢ - ولا يكره تأخيرها إلى ما بعده على الصحيح.
٦ -[عددها]
وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات.
٧ -[الجلوس بين الترويحات]
١ - ويستحب الجلوس بعد كل أربع بقدرها.
٢ - وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر.
٨ -[ما يقرأ فيها]
١ - وسن ختم القرآن فيها مرة في الشهر على الصحيح.
٢ - وإن مل به القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم في المختار.
٩ -[الصلاة على النبي ﷺ]
ولا يترك الصلاة على سيدنا النبي ﷺ في كل تشهد منها ولو مل القوم على المختار.
١٠ -[الثناء والتسبيح والدعاء]
ولا يترك الثناء وتسبيح الركوع والسجود ولا يأتي بالدعاء إن مل القوم.
١١ -[قضاؤها]
ولا تقضى التراويح بفواتها منفردا ولا بجماعة.

1 / 84