نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
67

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٦ - ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت فلا يأتي فيما سبق به. ٧ - ويوتر بجماعة في رمضان فقط. ٨ - وصلاته مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل في اختيار قاضيخان قال: "هو الصحيح" وصحح غيره خلافه.
فصل في النوافل أ -[السنن المؤكدة] سن سنة مؤكدة: ١ - ركعتان قبل الفجر. ٢ - وركعتان بعد الظهر. ٣ - وبعد المغرب. ٤ - وبعد العشاء. ٥ - وأربع قبل الظهر. ٦ - وقبل الجمعة. ٧ - وبعدها بتسليمة. ب -[المندوبات] وندب: ١ - أربع قبل العصر. ٢ - والعشاء. ٣ - وبعده. ٤ - وست بعد المغرب. ج -[من أحكام النوافل] ١ - ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد. ٢ - ولا يأتي في التالية بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة. ٣ - وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحبابا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها. ٤ - وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا.

1 / 79