نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
64

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
ب -[ما يجيز قطع الصلاة] ويجوز قطعها: ١ - بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره. ٢ - وخوف ذئب على غنم. ٣ - أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه. ج -[ما يوجب وما يجيز القطع والتأخير] ١ - وإذا خافت القابلة موت الولد وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها] وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد. ٢ - وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية. د -[جزاء تارك الصلاة والصوم] ١ - وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم؛ ويحبس حتى يصليها. ٢ - وكذا تارك صوم رمضان. ٣ - ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما.

1 / 76