61

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایڈیٹر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٤٠ و٤١ - وتغطية أنفه وفمه.
٤٢ - ووضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة.
٤٣ و٤٤ - والسجود على كور عمامته وعلى صورة.
٤٥ - والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالأنف.
٤٦ - ٥١ - والصلاة في الطريق والحمام وفي المخرج وفي المقبرة وارض الغير بلا رضاه وقريبا من نجاسة. ومدافعا لأحد الأخبثين أو الريح.
٥٤ - ومع نجاسة غير مائعة إلا إذا خاف فوقت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعها.
٥٥ - ٥٩ - والصلاة في ثياب البذلة ومكشوف الرأس إلا للتذلل والتضرع وبحضرة طعام يميل إليه وما يشغل البال ويخل بالخشوع.
٦٠ - وعد الآي.
٦١ - والتسبيح باليد.
٦٢ - ٦٤ - وقيام الإمام في المحراب أو على مكان أو الأرض وحده.
٦٥ - والقيام خلف صف فيه فرجة.
٦٦ - ولبس ثوب فيه تصاوير.
٦٧ - ٧٠ - وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه.
صورة إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح.
٧١ - ٧٣ - وأن يكون بين يديه تنور أو كانون فيه جمر أو قوم نيام.
٧٤ - ومسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة.
٧٥ و٧٦ - وتعيين سورة لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة النبي ﷺ.
٧٧ - وترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي.

1 / 73