59

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایڈیٹر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٦٨ - أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين.
فصل [فيما لا يفسد الصلاة]
١ - لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه.
٢ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير.
٣ - أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار.
٤ - ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.
فصل [في المكروهات]
يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا:
١ و٢ - ترك واجب أو سنة عمدا.
٣ - كعبثه بثوبه وبدنه.
٤ - وقلب الحصا إلا للسجود مرة.
٥ و٦ - وفرقعة الأصابع وتشبيكها.
٧ - والتخصر.
٨ - والالفتات بعنقه.
٩ - والإقعاء.
١٠ - وافتراش ذراعيه.
١١ - وتشمير كميه عنهما.

1 / 71