58

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایڈیٹر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٤٧ - ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا.
٤٨ - ومجاوزته ماء قريبا لغيره.
٤٩ - وخروجه من المسجد يظن الحدث.
٥٠ - ومجاوزته الصفوف [أو سترته] في غيره [أي: غير المسجد] بظنه [الحدث] .
٥١ - وانصرافه ظانا أنه غير متوضئ.
٥٢ - أو أن مدة مسحه انقضت.
٥٣ - أو أن عليه فائتة أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد والأفضل الاستئناف.
٥٢ - وفتحه على غير إمامه.
٥٦ - والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته.
إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد.
٥٧ - ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبيرة.
٥٨ - وقراءة ما لا يحفظه من مصحف.
٥٩ و٦٠ - وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة.
٦١ - ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه.
٦٢ - ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق.
٦٣ - وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس.
٦٤ - وعدم إعادة ركن أداة نائما.
٦٥ - وقهقهة إمام المسبوق.
٦٦ - وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير.
٦٧ - والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظانا أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أنها التراويح وهي العشاء.

1 / 70