نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
52

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٧ - ولا مسبوقا. ٨ - وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء. ٩ - وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق. ١٠ - ولا طريق تمر فيه العجلة. ١١ - ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء ١٢ - في الصحيح. ١٣ - وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه. ١٤ - وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها. وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه. د -[مايصح في الاقتداء] وصح اقتداء: ١ - متوضىء بمتيمم ٢ - وغاسل بماسح ٣ - وقائم بقاعد ٤ - وبأحدب ٥ - وموم بمثله ٦ - ومتنفل بمفترض هـ -[متى يعيد المقتدى صلاته] ١ - وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد. ٢ - ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.
فصل [مسقطات الجماعة] يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا: ١ - مطر ٢ - وبرد ٣ - وخوف ٤ - وظلمة ٥ - وحبس ٦ - وعمى

1 / 64