نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
49

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
١٥ - ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود. ٢ -[والركعة الثانية] والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ. ٣ -[متى يسن رفع اليدين] ولا يسن رفع اليدين إلا: ١ - عند افتتاح كل صلاة. ٢ - وعند تكبير القنوت في الوتر.. ٣ - وتكبيرات الزوائد في العيدين. ٤ - وحين يرى الكعبة. ٥ - وحين يستلم الحجر الأسود. ٦ - وحين يقوم على الصفا والمروة. ٧ - وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة. ٨ - وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى. ٩ - وعند التسبيح عقيب الصلوات. ٤ -[القعود الأول] وإذا فرغ [الرجل من سجدتي الركعة الثانية: وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية. ١ - افترش رجله اليسرى وجلس عليها. ٢ - ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة. ٣ - ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه] . والمرأة تتورك. ٤ - وقرأ تشهد ابن مسعود ﵁. ٥ - وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول. وهو "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

1 / 61