نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
42

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
فقبلته جهة قدرته وأمنه. ب - ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى: ١ - ولا إعادة عليه لو أخطأ. ٢ - وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى. ج - وإن شرع بلا تحر. ١ - فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت. ٢ - وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا. د - ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم.
فصل في واجب الصلاة ١ -[واجب الصلاة] وهو ثمانية عشر شيئا: ١ - قراءة الفاتحة. ٢ - وضم سورة أو ثلاث آيات: أ - في ركعتين غير متعينتين من الفرض. ب - وفي جميع ركعات الوتر. ج - والنفل. ٣ - وتعيين القراءة في الأوليين. ٤ - وتقديم الفاتحة على السورة. ٥ - وضم الأنف للجبهة في السجود. ٦ - والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها.

1 / 54