40

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایڈیٹر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٢٧ - ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض.
ب -[أركان الصلاة]
والأركان من المذكورات أربعة:
١ - القيام. ٢ - والقراءة. ٣- والركوع. ٤ - والسجود.
وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد.
ج -[شرائط الصلاة]
وباقيها شرائط:
١ - بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها.
٢ - وغيره شرط لدوام صحتها.
فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]
١ -[ما يتعلق بشرط الطهارة]
تجوز الصلاة:
١ - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.
٢ - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.
٣ - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.
٤ - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.
٥ - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

1 / 52