33

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایڈیٹر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٥ - والعشاء والوتر: منه إلى الصبح.
ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه.
٥ -[الجمع بين فرضين في وقت]
ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا:
١ - في عرفة للحاج. ٢ - بشرط الإمام الأعظم. ٣ - والإحرام.
فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة.
٦ -[المستحب من أوقات الصلاة]
ويستحب:
١ - الإسفار بالفجر للرجال.
٢ - والإبراد بالظهر في الصيف. وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.
٣ - وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم.
٤ - وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.
٥ - وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم.
٦ - وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.
فصل [في الأوقات المكروهة]
١ -[الأوقات التي لا تصح فيها الصلاة والواجبات]
ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها:
أ - عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع.

1 / 45