30

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایڈیٹر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٥ - ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه.
٦ - ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه.
٣ -[طهارة النجاسة]
ويطهر متنجس بنجاسة:
أ - مرئية: بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله.
ب - وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة.
٤ -[وسائل تطهير المتنجسات]
١ - وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد.
٢ - ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة.
٣ - ويطهر السيف ونحوه بالمسح.
٤ - وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافه.
٥ - وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار.
٦ - ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله.
فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها]
١ - يطهر جلد الميتة:
أ - بالدباغة الحقيقية كالقرظ.
ب - وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي.

1 / 42