نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
3

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٢ - والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب. ٣ - والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب ٤- والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
فصل [في التحري في الأواني والثياب] ١ - لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب. ٢ - وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
فصل [في تطهير الآبار] ١ -[النزح المطلق والمقيد] ١- تنزح البئر الصغيرة: ١ - بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر. ٢ - وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء. ٣ - وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها. ٤ - وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا. ٢ - ومائتا دلو لو لم يكن نزحها

1 / 15