29

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایڈیٹر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
فصل: في باب الأنجاس والطهارة عنها
...
باب الأنجاس والطهارة عنها
١ -[اقسام النجاسة]
تنقسم النجاسة إلى قسمين: غليظة وخفيفة.
أ - فالغليظة:
١ - كالخمر ٢ - والدم المسفوح. ٣ - ولحم الميتة.
٤ - وإهابها. ٥ - وبول ما لا يؤكل [لحمه] .
٦ - ونجو الكلب. ٧ - ورجيع السباع. ٨ - ولعابها.
٩ - وخرء الدجاج والبط والإوز.
١٠ - وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان.
ب - وأما الخفيفة فـ:
١ - كبول الفرس. ٢ - وكذا بول ما يؤكل لحمه.
٣ - وخرء طير لا يؤكل.
٢ -[ما يعفى عنه من الأنجاس]
١ - وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة.
٢ - وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر.
٣ - ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا.
٤ - كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر.

1 / 41