26

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایڈیٹر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة
...
باب الحيض والنفاس والاستحاضة
١ -[أنواع الدماء]
يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة.
١ - فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس.
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة.
٢ - النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.
وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله.
٣ - والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس.
٢ -[مدة الطهر]
وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما. ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة.
٣ -[ما يحرم بالحيض والنفاس]
ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
١ - الصلاة. ٢ - والصوم. ٣ - وقراءة آية من القرآن.
٣ -ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٦ - والطواف.
٧ - والجماع. ٨ - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.

1 / 38