24

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٣ - وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.
٤ - وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.
٤ -[مقدار الفرض فيه]
١ - وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.
٢ - وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.
٥ -[نواقضه]
وينقض مسح الخف أربعة أشياء:
١ - كل شيء ينقض الوضوء.
٢ - ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
٣ - وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.
٤ - ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.
وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.
٦ -[ما لا يجوز المسح عليه]
ولا يجوز المسح:
١ - على عمامة. ٢ - وقلنسوة. ٣ - وبرقع. ٤ - وقفازين.
فصل [في الجبيرة ونحوها]
١ -[من يجب عليه المسح]
أ - إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.

1 / 36