22

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٢ - ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء.
٣ - ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء.
٥ -[طلب الماء]
١ - ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا.
٢ - ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس.
٣ - وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته.
٦ -[الصلاة بالتيمم]
١ - يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
٢ - وصح تقديمه على الوقت.
٧ -[حكم الجريح]
١ - ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم.
٢ - وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح.
٣ - ولا يجمع بين الغسل والتيمم.
٨ -[نواقض التيمم]
١ - وينقضه ناقض الوضوء.
٢ - والقدرة على استعمال الماء الكافي.
٩ -[مقطوع اليدين والرجلين]
ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.

1 / 34