21

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٦ - واحتياج لعجن لا لطبخ مرق.
٧ - ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء.
وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت.
الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب.
الرابع: استيعاب المحل بالمسح.
الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس.
السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد.
ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.
السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.
الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم.
٢ -[سبب التيمم وشروط وجوبه وركناه]
١ و٢ - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء.
٣ - وركناه مسح اليدين والوجه.
٣ -[سنن التيمم]
وسنن التيمم سبعة:
١ - التسمية في أوله. ٢ - والترتيب. ٣ - والموالاة.
٤ - وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. ٥ - وإدبارهما.
٦ - ونفضهما. ٧ - وتفريج الأصابع.
٤ -[تأخير التيمم]
١ - وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت.

1 / 33