نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
2

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٥ -[ضابط الغلبة] ١ - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه. ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر. ٢ - والغلبة في المائعات: ١ - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له. ٢- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل. ٣ - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز. ٤ - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان: ١ - راكدا قليلا. ٢ - أو جاريا وظهر فيه أثرها. ٦ -[الماء القليل] والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه. أو جاريا وظهر فيه أثرها. والأثر: طعم أو لون أو ريح. ٥ - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
فصل [في بيان أحكام السؤر] والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا. ١ - الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.

1 / 14