نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
132

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٥ -[وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ] ١ - وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار. ٢ - ويجب فطرها وقضاءها. ٣ - وإن صامها أجزأه مع الحرمة. ٦ -[ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره] وألغينا: ١ - تعيين الزمان. ٢ - والمكان. ٣ - والدرهم. ٤ - والفقير. ١ - فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان. ٢ - وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة. ٣ - والتصدق بدرهم عن درهم عينه له. ٤ - والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو. وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.

1 / 144