نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
131

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
فصل باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما] ... باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما] متى يلزم الوفاء بالنذر ١ -[شروط الوفاء بالنذر] إذا نذر شيئا لزمه الوفاء به إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط: ١ - أن يكون من جنسه واجب. ٢ - وأن يكون مقصودا. ٣ - ليس واجبا. ٤ -[وقد زيد شرط رابع وهو أن لا يكون المنذور محالا] ٢ -[فروع] ١ - فلا يلزم الوضوء بنذره. ٢ - ولا سجدة التلاوة. ٣ - ولا عيادة المريض. ٤ - ولا الواجبات بنذرها ٣-[ما يصح النذر به] ويصح: ١ - بالعتق. ٢ - والاعتكاف. ٣ - والصلاة غير المفروضة. ٤ - والصوم. ٤ -[لزوم وفاء النذر] فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد لزمه الوفاء به.

1 / 143