نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
130

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
٥ -[نذر صوم الأبد] ١ - كمن نذر صوم الأبد فضعف [عنه لاشتغاله بالمعيشة: يفطر ويفدي] . ٢ - فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله. ٦ -[العجز عن الكفارة] ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم [حتى صار فانيا] لا يجوز له الفدية [لأن الصوم هنا بدل عن غيره] . ٧ -[فطر الصائم تطوعا] ١ - ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية. ٢ - والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف. وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة ٨ -[قضاء صيام التطوع] وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام: يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية.

1 / 142