نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
121

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي: ١ - الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به. ٢ - والأكل. ٣ - والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به. ٤ - وابتلاع مطر دخل إلى فمه. ٥ - وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود. ٦ - وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث. ٧ - وقديد اللحم بالاتفاق. ٨ - وأكل الحنطة. ٩ - وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت. ١٠ - وابتلاع حبة حنطة. ١١ - أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار. ١٢ - وأكل الطين الأرمني مطلقا. ١٣ - والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله. ١٤ - والملح القليل في المختار.

1 / 133