نور الإيضاح

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
116

نور الإيضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

تحقیق کنندہ

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1246 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
١ - فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى. ٢ - ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح. ٣ - ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب. ٤ - واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان. ٥ - ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه. ٢ -[ما يشترط فيه تعيين النية] وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو: ١ - قضاء رمضان. ٢ - وقضاء ما أفسده من نقل. ٣ - وصوم الكفارات بأنواعها. ٤ - والنذر المطلق كقوله: "إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء".
فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره ١ -[بم يثبت رمضان] يثبت رمضان: ١ - برؤية هلاله. ٢ - أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال.

1 / 128